بها إلا مع المرجح المفقود في المقام إن لم نقل بوجوده على الخلاف من جهة الشهرة والصحاح المستفيضة وحكاية الاجماع المتقدمة. وبالجملة فدلالة النصوص على خلافها غير واضحة، لتعارض المفهومين فيها بلا شبهة.
ومن هنا ينقدح وجه التردد في نسبة الخلاف إلى النهاية، وقريب منها عبارة الارشاد، ولولا شهرة نسبة الخلاف إلى النهاية لأمكن القول بأن النص بالتجاوز عن الثلث فيها إنما وقع مسامحة أو نظرا إلى كون البلوغ إلى الثلث من دون زيادة ولا نقيصة من الأفراد النادرة غاية الندرة، بل قد يقال بعد فرض تعارض الأدلة وتكافئها من كل وجه:
إن الأصل كون المرأة على الضعف من الرجل ولو باستقراء غير المقام.
فقد ظهر لك أنه لو قطع الرجل إصبعا أو إصبعين أو ثلاثا من المرأة قطع مثلها منه قصاصا من غير رد، ولو أخذت الدية أخذت كدية أصابعه، ولو قطع أربعا منها لم تقطع الأربع منه إلا بعد رد دية إصبعين، ولو أخذت منه الدية أخذت منه عشرين بعيرا دية إصبعين منه، كما سمعت التصريح به في خبر أبان بن تغلب (1).
وهل لها إذا قطع الأربع منها القصاص في إصبعين منه من دون رد؟ إشكال من تحقق العمل بمقتضى التفاوت بينهما وهو الأخذ لها بالنصف مما له، وأنه كان لها قطعهما إذا قطعت منها اثنتان فقط فلها ذلك إذا قطعت منها أربع، لوجود المقتضي وهو قطع اثنين وانتفاء المانع، فإن الزائد لا يصلح مانعا، ومن أنه خارج عن فتوى الأصحاب والأخبار، فإن الوارد فيها إما أخذ الدية عشرين من الإبل مثلا أو القصاص ورد عشرين عليه، وهو ليس شيئا منهما، وقصاص البعض ليس قصاصا، ومنع