اشترك فيه القصاص إذا لم يجتمعا على القتل دفعة).
قلت: يكفي في الخلاف أنه لا أولية للأول باستيفاء حقه من القصاص وإن كان هو السابق، وإلا لكان أولى أيضا باستيفاء حقه بالاسترقاق ويمكن أن يكون من حكى الخلاف فهم من تعليل الشيخ الخلاف أيضا في الاسترقاق، فيقدم الأول لسبق حقه ثم الثاني، والأمر سهل بعد أن عرفت أن الأصح الاشتراك.
وحينئذ (فإن اختار الأول المال) عن قيمة عبده (وضمن المولى) على وجه تخلص رقبة العبد ويكون المال في ذمة المولى بصلح ونحوه (تعلق حق الثاني برقبته) بلا مشارك (وكان له القصاص) والاسترقاق والعفو مجانا، وعلى مال في ذمة السيد برضا السيد (فإن قتله بقي المال في ذمة مولى الجاني) للأول، إذ لا مدخلية له في بقاء العبد، وله استرقاقه بتمامه إذا كان مساويا لعبده بالقيمة وإن لم يكن له سابقا إلا النصف لمكان مزاحمة الأول، فلما ارتفعت بقيت الجناية على استحقاقها، وكذا الكلام لو كان الأمر بالعكس بأن اختار الثاني المال على الوجه المزبور، فإنه يبقى حق الأول على الوجه الذي سمعته.
(ولو لم يضمن) المولى (ورضي الأول باسترقاقه تعلق به) حقه و (حق الثاني) جميعا، ضرورة عدم سقوط حق الثاني باسترقاق الأول، بل هو باق على تخييره (فإن قتله) الثاني (سقط حق الأول) لفوات محله ولا تركة له كالحر ليأتي فيه ما سمعته سابقا من احتمال أخذ الدية من تركته، وكذا إن رضي الثاني بتملكه فقتله الأول سقط حقه.
وظاهر المصنف والفاضل وغيرهما ممن تعرض لذلك أنه لا يغرم من اختار القصاص منهما للآخر قيمة ما استرقه، ولكن في كشف اللثام (وفيه