زعمه، نعم لو ردها إليه باختياره أخذها منه.
(وإن فسر) ذلك (بأن الدية ليست ملكا للباذل فإن عين المال ألزم دفعها إليه) مؤاخذة له باقراره الذي هو حجة عليه نفسه (و) لذا (لا يرجع على القاتل بمجرد قوله) إلا إذا صادقه، فإن له الرجوع عليه حينئذ كما لو ادعاها المالك وأقام بينة.
(وإن لم يعينه) ففي القواعد وغيرها (أقرت في يده) نعم في المسالك لو رأى الحاكم أخذها منه لأنه مال مجهول المالك جاز، ولكن قد تقدم تحقيق الحال في ذلك في كتاب الاقرار (1) فلاحظ.
المسألة (الثالثة:) (إذا استوفى بالقسامة) أو لم يستوف بعد أن حلفها (فقال آخر: أنا قتلته منفردا قال) الشيخ (في الخلاف: كان الولي بالخيار) بين البقاء على مقتضى القسامة وبين العمل على مقتضى الاقرار (و) قال (في المبسوط: ليس له ذلك، لأنه لا يقسم إلا مع العلم، فهو مكذب للمقر) ومقر بأنه لا يستحق عليه شيئا فكيف له أن يأخذ منه. وفي المسالك جعل محل البحث ما إذا صدقه، وإلا فلا إشكال في عدم رجوعه عليه مع تكذيبه له.
وفيه أنه لا وجه للرجوع على الأول بعد تصديق الثاني في ما أقربه، ضرورة اعترافه حينئذ بأن يمينه خطأ ودعواه باطلة، وإن أريد بالتصديق العمل بمقتضى إقراره وإن لم يعلم صدقه ففيه أنه مناف لما وقع منه من