أبي جعفر (عليه السلام) قال " في امرأة قتلت رجلا، قال: تقتل، ويؤدي وليها بقية المال " المخالف للكتاب (1) والسنة (2) والقاصر سندا ولا جابر له، بل رماه غير واحد بالشذوذ الموافق مع ذلك للعامة المحتمل للانكار والاستحباب، ومع ذلك قد عرفت عدم قائل بمضمونه، كما اعترف به غير واحد، بل حكى آخر الاجماع خلافه.
نعم قيل: يحكى عن الراوندي حمل الرواية على يسار المرأة والصحاح على إعسارها، وظاهره المخالفة في الجملة، وعن تفسير علي بن إبراهيم (3) " أن قوله تعالى (4): الحر بالحر.. والأنثى بالأنثى ناسخ لقوله تعالى (5): النفس بالنفس " وظاهر أنه لا يكتفى بالقصاص منها.
وفي المروي عن رسالة المحكم والمتشابه باسناده (6) عن علي (عليه السلام) في حديث " ومن الناسخ ما كان مثبتا في التوراة من الفرائض في القصاص، وهو قوله تعالى (7): وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخرها فكان الذكر والأنثى والحر والعبد شرعا، فنسخ الله ما في التوراة بقوله تعالى (8): كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فنسخت هذه الآية وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ".
وفي الوسائل " النسخ هنا بمعنى التخصيص، فلا ينافي ما مر من أنها محكمة، لبقاء العمل بها بعده " وأشار بذلك إلى موثق زرارة (9) عن أحدهما (عليهما السلام) " في قول الله عز وجل (10): النفس بالنفس والعين