(والأشبه ثبوته) لما عرفت من إطلاق الدليل الذي لا ينافيه سقوط القود عن الشريك كالأب والأجنبي والمسلم والذمي في قتل الذمي، نعم له ذلك ولكن (مع رده ما يستحقه المولى) من الجاني من قيمة الجناية نصف الدية أو أقل.
(ولو اقتصر الولي على الاقتصاص في الرجل أخذ المولى نصف قيمة المجني عليه وقت الجناية) فإن كان تمام دية اليد فذاك (و) إلا (كان الفاضل للوارث، فيجتمع له الاقتصاص وفاضل دية اليد إن كانت ديتها زائدة عن نصف قيمة العبد) كما هو المفروض، وهو واضح.
هذا وفي القواعد (ولو جرح عبد نفسه وأعتق ثم مات فلا دية، كما لو أتلف عبدا ثم أعتق) وشرحها في كشف اللثام (ولو جرح عبد نفسه وأعتق بعد ذلك ثم مات فلا دية عليه، لأن العبرة بحال الجناية، كما لو أتلف مالا حال كونه عبدا ثم أعتق لم يكن عليه الضمان اعتبارا بحال الجناية).
وفيه أن ضمان العبد المال على وجه يتبع به بعد العتق مفروغ منه، بل لعله كذلك حتى لو كان المال لسيده.
ثم إن ظاهر التشبيه كون مفروض المسألة رفع (عبد) ونصب (نفسه) وربما احتمل جرح المولى عبد نفسه على أن يكون المراد من التشبيه أنه كما لو جنى المولى على عبده بالمتلف ثم أعتقه، فإنه لا ضمان هنا فكذلك الجرح، وهو كما ترى، والله العالم.