والفاضل في القواعد وغيرهما، والتحقيق ما عرفته، فإنه قد ذكرنا ما يستفاد منه توضيح المسألة.
وحاصله أن الجناية على العبد الذي تحرر فسرت إن كانت متحدة فليس على الجاني إلا دية حر، ويستحق المولى منها قيمة تلك الجناية غير سارية ما لم تزد على دية الحر فيرد إليها، وهو المراد بأقل الأمرين، كما أن المراد من دخول دية الطرف في النفس، بمعنى أنه لا يغرم الجاني للمولى قيمة يد عبد وللوارث دية حر، بل ليس عليه إلا دية الحر، والمولى يتبعه فيها بقيمة الجناية على الوجه المزبور، وليس له من السراية شئ، ضرورة حصولها عليه وهو حر، فلا تتبع حينئذ السراية هنا الجناية - واحتماله كما هو مقتضى ما سمعته من الوجه الثاني المذكور في المسالك واضح الضعف.
وأما مع تعددها بتعدد الجانين مثلا ثم سرت الجميع فيدخلها النقص عن حال انفرادها، لاستناد الموت إليها أجمع، فليس للمولى من الجناية الحاصلة حال الحرية نصيب، كما ليس له من سراية الأولى أيضا شئ، وإنما له في نصيب الجناية الأولى التي هي نصف الدية أو ثلثها أو ربعها قيمة الجناية ما لم تزد على قيمة تلك الجناية في الحر على حسب ما سمعته في حال الانفراد، فتأمل جيدا، فإن المسألة في غاية التشويش في كلامهم، وربما كان منشأه إطلاق الدية في كلامهم المنصرف إلى دية النفس، وقد عرفت أن المراد دية ذلك العضو، أو توهم تبعية سراية الجناية حال الحرية لأصلها الذي كان حال الرق فيستحقها المولى، وقد عرفت فساده، وأن التحقيق كون الزيادة بسبب الحرية للوارث، والنقيصة بسببها عليه، لأنها من فعله، فلا تقدر الجناية الأولى مع سرايتها حال الحرية أنها جناية سارية على مملوك كي يستحقها مع سرايتها المولى، بل تقدر نفس الجناية وتختص به، فكأنها مندملة في حقه، فلا تلحظ سرايتها، بل لو كانت