فإن المسألة غير محررة في كلامهم، بل فيها خبط كثير، والذي تقتضيه القواعد ما ذكرناه.
(و) منه يعلم النظر في ما (قيل) والقائل الشيخ في محكي الخلاف: (له أقل الأمرين هنا من ثلث القيمة) أي قيمة العبد لا العضو (وثلث الدية) لأنه لو جنى عليه وهو في ملك هذا المولى ثم جنى عليه الآخران وقد انتقل إلى ملك الغير وسرت الجنايات فمات عبدا كان على الأول للمولى الأول ثلث القيمة إن لم يزد على ثلث الدية، فإن زاد عليه فثلث الدية، فكذا إذا تحرر بعد الجناية الأولى، فإن أرش الجناية إن زاد بالحرية فلا شئ للمولى من الزيادة.
وفيه أنه لا موجب للتثليث في المسألة إلا بعد الحرية، ولا قيمة للحر بخلاف الفرض، فالفرق واضح. ولذا قال المصنف: (والأول أشبه) بأصول المذهب التي مقتضاها عدم استحقاق السيد إلا قيمة جنايته دون سرايتها.
هذا وعن المبسوط (أن له أقل الأمرين من أرش الجناية أو ثلث الدية، إذ لا حق للسيد في الجنايتين الأخيرتين، فالجناية الأولى في حقه بمنزلة المنفردة، وهي لو انفردت وسرت كان على الجاني أقل الأمرين من الأرش وكمال الدية، فإذا شاركه الآخران كان عليه أقل الأمرين من الأرش وثلثها).
وتوقف في المختلف بين ما في الخلاف والمبسوط، وكأنه في المسالك فهم من المبسوط ما سمعته أولا من المصنف، ولذا حكاه عنه، فإن كان كذلك فهو، وإلا كما عساه ظاهر عبارته المقتضي أن للسيد أرش الجناية مع سرايتها كان محلا للنظر.
والانصاف أن عباراتهم لا تخلو من تشويش حتى عبارة المصنف