(فيلزم الأول الثلث بعد أن كان يلزمه النصف، فيكون للمولى الثلث) من الدية إن كان هو قيمة جنايته، وإلا كان له أقل الأمرين كما تحقق سابقا (وللورثة الثلثان من الدية) فإن مقصوده من ذلك التمثيل للنقصان بالسراية.
لكن في مجمع البرهان (هنا إشكال، وهو أنه إذا كان الاعتبار بالجناية حال الجرح لا حال السراية كيف يكون على الجاني الأول أقل الأمرين من أرش جناية العضو وديته حال السراية، بل ينبغي أن يكون أرش الجناية متعينا، فإنه إذا قطع الإصبع أو اليد لزم قيمة الجناية على الجاني وإن أعتق، فإنه لا اعتبار بعد ذلك بشئ).
وفيه أن المراد بأقل الأمرين هو قيمة جناية العضو ما لم تزد على دية عضو الحر، بمعنى أن ذلك يؤخذ للمولى من الدية، لأن من المعلوم دخول الطرف في النفس، ولما قطع صار عليه دية الطرف، ولما سرت هذه دخل دية الطرف في النفس، وقد وجد حينئذ متلفات أخر وسرت الجميع، فينظر حينئذ إلى الجرح الأول، لأن الذي سرى ليس هو فقط، بل مع اثنين آخرين، فعليه ثلث هذه النفس، ولكن يلزم حينئذ إلزامه بثلث الدية لا بأقل الأمرين وهو مقتضى إطلاق المصنف، بل حكاه بعضهم قولا له.
ولكن فيه أنه ليس للمولى من سراية الجرح حال الحرية حظ ونصيب في الزيادة الحاصلة بالعتق، وهي الفاضل من القيمة، فليس له إلا ثلث القيمة إلا أن يتجاوز ثلث دية الحر فيتجه القول بالأقل.
ولعل إطلاق المصنف منزل على ما ذكره سابقا أن للمولى الأقل، فيكون المراد أن الأول عليه ثلث الدية للمولى إن كانت قيمة جنايته تبلغ ذلك، وإلا فليس له إلا قيمة جنايته دون سرايتها، فتأمل جيدا،