لكن يلزم منه محذور آخر كما في الرياض، وهو كون العتق موقوفا مع أن من شرطه التنجيز وعدم التعليق، اللهم إلا أن يمنع من ضرر مثل هذا التعليق، ويختص الممنوع منه بما يذكر في صيغة العتق لا ما كان موجبا لتوقفه من خارج، كما نحن فيه فتدبر، وهو كما ترى، ضرورة عدم كون ذلك من التعليق قطعا، بل هو من الكشف أو عدم اللزوم وهما معا ليسا من التعليق، ولعل قوله فيه: (بطل) يقتضي الثاني، فيجزئ حينئذ لو كان عن كفارة، لصدق الامتثال وإن عادت إلى الرق بعد ذلك.
نعم قد يقال: إن الأولى من ذلك القول بالعتق المنجز اللازم ترجيحا لأدلة العتق المبني على التغلب، والمعلوم كون الأصل فيه اللزوم، بل ربما كان من المعلوم عند الشرع عدم عوده إلى الرق بعد حصوله، وتنزيلا لأدلة التخيير في العبد الجاني على ما إذا كان عبدا مؤيدا ذلك بما ذكروه في المبيع بالخيار المشترك من نفوذ العتق لو وقع من المشتري، بل قيل إنه لم يعرف القول بالبطلان فيه إلا لبعض الشافعية كالقول بتوقفه على إذن ذي الخيار.
وربما كان هذا أولى مما في كشف اللثام، فإنه بعد أن ذكر أن الصحة بمعنى المراعاة: (وعندي الأظهر الصحة منجزة إذا كان المقتول حرا، ولا يبقى للولي إلا القود، ولا يبطل به العتق، والمراعاة إذا كان المقتول عبدا، فإنه ما لم يبطل العتق لم يقتص منه له، كما لا يسترق).
وفيه أن مقتضى ما ذكرناه عدم الفرق، ولا استبعاد في سقوطهما معا، كالذمي إذا قتل ذميا وأسلم، نعم يمكن القول فيه وفي السابق بضمان السيد القيمة باعتبار إتلافه جهة المالية، ولقاعدة الضرر كما لو قتله، الذي صرح في القواعد بضمانه القيمة فيه وفي قتل الأجنبي، بل صرح فيها