قوله عليه السلام: (اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه) 1، أو قولهم: (الماء القليل ينجس بالملاقاة) 2، أو قولهم: (الكر ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار) 3، أو (قتل الخطأ ديته على العاقلة) 4، ونحو ذلك، فإن موضوع الحكم فيها بول ما لا يؤكل، والماء القليل، والكر، وقتل الخطأ، ونحوها.
وثانيهما: ما كان موضوع الحكم فيه عنوان الجهل والمجهولية والمشكوكية والاشتباه، ويكون من أفراد المجهول من حيث هو مجهول.
فما كان من الأول، فانتفاء القرعة فيه ليس من باب التخصيص، بل هو من باب خروج الموضوع عن تحت القرعة، وهو المجهول، لأنه ببيان حكمه يخرج عن كونه مجهولا، إذ من البديهيات: أن معنى قولهم: (كل مجهول ففيه القرعة) 5 أنه كل مجهول بعد الفحص اللائق عنه وعن حكمه.
وما كان من القسم الثاني، فانتفاء القرعة فيه من باب التخصيص، وذلك نحو قولهم: (لا ينقض اليقين بالشك) 6، أي كل مشكوك فيه يستصحب فيه، و قولهم: (كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي) أي: كل مجهول إطلاقه أو تعلق نهى به فهو مطلق، وقولهم: (الاناءان المشتبهان يجب الاجتناب عنهما) 8،