وظهر من ذلك أيضا: أنه ليس من باب الأصل، بل كل مجهول كان كذلك ففيه القرعة ألبتة.
نعم لو قلنا: إن في كل مجهول القرعة، يكون ذلك من باب الأصل، فيخرج منه المجهول الذي ثبت له حكم خاص. وظهر مما ذكر أيضا: انتفاء القرعة في تعيين الأحكام الشرعية والوضعية لموضوعاتها مطلقا، لأنها بكليتها إما له حكم مخصوص فيتبع، أو لا فيرجع فيه إلى الأصل، أو الحالة السابقة، أو التخيير، للأدلة الدالة عليها، الخاصة بالنسبة إلى دليل القرعة، كما أشير إليه، ولذا لم يقل أحد فيها بالقرعة كما مر، وكذا في أدلة الأحكام المتعارضة.
وإنما القرعة تكون في موضوعات الأحكام الشرعية أو الوضعية، أو متعلقات أحدهما، إذا دخل فيه الجهل أو الشك ولم يتبين له حكم مخصوص، ولم يثبت الترجيح فيه، هذا.
ثم إن ما ذكر إنما هو فيما إذا كان من القسم الأول، وأما ما كان من الثاني، فلا يصدق عليه المجهول، إذ لا مجهول فيه لغة ولا عرفا ولا شرعا، وكذا لا محق فيه ولا مخطئ، فهو يخرج عن أكثر تلك الأخبار.
نعم تدل عليه: الآية الثانية 1، وأخبار عتق ثلث العبيد بالقرعة 2، وعتق أول المماليك 3، والأخبار الأخيرة الواردة في قسمة الغنائم 4، إلا أنه لا عموم في تلك الأخبار بالنسبة إلى جميع موارد ذلك القسم.
ولكن الظاهر عدم قول بالفصل، ويمكن إثبات العموم فيه بقوله عليه السلام في الرواية الحادية والعشرين: (ما من قوم فوضوا أمرهم إلى الله فألقوا سهامهم إلا