وظهر من ذلك: أن القرعة إنما هي وظيفة الإمام أو نائبه الخاص أو العام، بمعنى أنه لا يترتب أثر على إقراع غيره، ويكون كحلفه وحكمه. وهل يحتاج إلى الإذن في الإقراع بخصوصها، أو تكفي النيابة العامة؟
الظاهر كفاية العامة وعدم الاحتياج إلى الإذن الخاص، لأن القرعة أيضا كسماع البينة، والإحلاف، وإحضار الخصم والشهود، ونحوها من لوازم القضاء والحكم، فالإذن في القضاء يستلزم الإذن فيها، كالإذن في أمثالها.
مع أن قوله: (أقرع الوالي) 1 إذن عام للولاة في الاقتراع، بل تتحصل الإذن من التوقيع الرفيع، المتضمن لقوله عليه السلام: (وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا) 2 أيضا، لأن ما فيه القرعة أيضا من الحوادث الواقعة. بل لو قطع النظر عن ذلك أيضا نقول: إنه قد تقدم 3 في العائدة المتكفلة لبيان ما للنائب العام الولاية عليه، ثبوت ولايته واختياره في جميع ما كان للإمام، ومنه الإقراع، فيكون ثابتا له ولو لم يكن مخصص للروايتين وكانا بإمام الأصل مخصوصين.
ولا يخفى أن ما ذكرنا من اختصاص الإقراع بالنائب العام في زمان غيبة الإمام، إنما هو من باب الأصل، وقد يخرج عنه بدليل دال على الإذن لغيره أيضا، من إجماع أو غيره. كما في قرعة الشاة المنكوحة 4، أو إقراع المدرس لتقديم بعض المتعلمين 5، أو الزوج للزوجات 6.