أحدهما: أن حكم الله لا يخطئ في القرعة أبدا.
والثاني: أن ما خرج بالقرعة فهو حكم الله وإن أخطأ القرعة، فإن الحكم ليس بخطأ.
[2] - ومنها: مرسلة الفقيه عن الصادق عليه السلام، قال: (ما تقارع قوم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق).
وقال: (أي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الأمر إلى الله، أليس الله تعالى يقول: (فساهم فكان من المدحضين)) 1.
[3] - ومنها: ما رواه في التهذيب صحيحا، عن جميل، قال: قال الطيار لزرارة: ما تقول في المساهمة أليس حقا؟
فقال زرارة: بل هي حق، فقال الطيار:
أليس قد ورد أنه يخرج سهم المحق؟ قال: بلى، قال: تعال حتى أدعى أنا وأنت شيئا، ثم نساهم عليه وننظر هكذا هو؟
فقال زرارة: إنما جاء الحديث بأنه ليس قوم فوضوا أمرهم إلى الله ثم اقرعوا إلا خرج سهم المحق، فأما على التجارب فلم يوضع على التجارب.
فقال الطيار: أرأيت إن كانا جميعا مدعيين، ادعيا ما ليس لهما، من أين يخرج سهم أحدهما؟ فقال زرارة: إذا كان كذلك جعل معه سهم مبيح، فإن كانا ادعيا ما ليس لهما خرج سهم المبيح 2.
[4] - ومنها: مرسلة داود بن أبي يزيد العطار، المروية في الكافي والتهذيب، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل كانت له امرأة، فجاء رجل بشهود فشهدوا أن هذه المرأة امرأة فلان، وجاء آخرون فشهدوا أنها امرأة فلان، فاعتدل الشهود، وعدلوا، قال: (يقرع بين الشهود، فمن خرج سهمه فهو المحق وهو أولى بها) 3.