(586) 17 - عنه عن حماد عن المختار قال: دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): ما تقول في بيت سقط على قوم فبقي منهم صبيان أحدهما حر والآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من العبد؟ قال: قال أبو حنيفة: يعتق نصف هذا ونصف هذا فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ليس كذلك ولكنه يقرع بينهما فمن اصابته القرعة فهو الحر ويعتق هذا فيجعل مولى لهذا.
(587) 18 - عنه عن حماد عن حريز عمن اخبره عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم وبقي صبيان أحدهما حر والآخر مملوك فأسهم أمير المؤمنين (عليه السلام) بينهما فخرج السهم على أحدهما فجعل له المال واعتق الآخر.
(588) 19 - عنه عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل ابن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مولود ليس له ما للرجال وليس له ما للنساء قال: هذا يقرع عليه الامام يكتب على سهم عبد الله ويكتب على سهم آخر أمة الله ثم يقول الامام أو المقرع: (اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين امر هذا المولود لنا حتى يروث ما قد فرضت له في كتابك) ثم يطرح السهمين في سهام مبهمة ثم تجال فأيما خرج ورث عليه.
(589) 20 - عنه عن حماد بن عيسى عن سيابة وإبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر فورث ثلاثة قال:
يقرع بينهم فمن اصابته القرعة أعتق قال: والقرعة سنة.