العفو عن الصداق لا مطلقا، كما يستفاد من الآية الشريفة (1)، وصرحت به الأخبار المستفيضة، كصحيحة رفاعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي بيده عقدة النكاح، فقال: (الولي الذي يأخذ بعضا ويدع بعضا، وليس له أن يدع كله) (2) وغيرها.
وعليه الإجماع في كلام الفاضل الهندي (3)، وصاحب الكفاية (4)، ونقله الأول عن الخلاف والمبسوط (5).
وقال في التبيان، ومجمع البيان، وروض الجنان للشيخ أبي الفتوح، وفقه القرآن للراوندي: إنه المذهب (6).
والذي بيده العفو هو الأب والجد، أو مع الوصي والوكيل للرشيدة لا غير، كما في مجمع البيان; مشعرا بدعوى الإجماع عليه، و كنز العرفان ناسبا له إلى أصحابنا (7)، وفي التحرير والقواعد وشرحه (8) والروضة والشرائع المسالك (9)، وغيرها. ويدل عليه الأخبار المستفيضة أيضا (10).
وثامنها: مفاهيم الأخبار المصرحة بأنها إذا كانت مالكة أمرها تزوجت