من شاءت (1).
وفيه أولا: المعارضة المذكورة.
وثانيا: أن غايتها أن مع عدم مالكية الامر لا تتزوج من شاءت، لا أن الولي يزوجها من شاء; لجواز أن لا يكون تزويجها بيد أحد، أو يكون موقوفا بإذنها و إذن الولي.
ومنه يظهر الجواب عن الاستدلال بالعامي المتضمن لقوله: (لا نكاح إلا بولي)) (2)، وما بمعناه.
ويؤيد المطلوب أيضا: تصريح جماعة من الأصحاب باختصاص الولاية الإجبارية - أي الاستقلالية - في النكاح بالأب والجد، بحيث تظهر منه مسلمية القاعدة.
قال المحقق الشيخ علي: وغير الأب والجد لا يملك الاجبار. وقال في موضع آخر: وولاية الاجبار لا تثبت لغير الأب والجد (3).
وقال الفاضل الهندي: إلا أنه لا يكفي في إثبات الولاية للحاكم، فإنه لا يملك الاجبار (4).
ويؤيده أيضا: اكتفاء العلماء طرا في شرائط المتزوجين بالبلوغ والعقل والحرية في باب النكاح، وتفريعهم عليه عدم صحة عقد الصبي والصبية والمجنون والمجنونة والسكران فقط، من غير تعرض لذكر السفيه أصلا; وتفريعهم عدم صحة التصرفات المالية من السفيه في باب المعاملات على اشتراط الرشد.