وجوابه: أن معناه أنه ولي من لا ولي له ويحتاج إلى الولي، لا أنه ولي من لا ولي له سواء كان محتاجا إلى الولي أم لا.
ورابعها: أنه تصرف مالي، أما من جهة الرجل فظاهر، وأما من جهة المرأة; فلأنها تجعل البضع في مقابل الصداق، وهو ملحق بالأشياء المتقومة.
وجوابه: منع كونه ماليا من جهة الزوجة، وإنما هو اكتساب، وهو ليس ممنوعا منه، ولو كان كذلك لزم عدم صحة خلع السفيه وأخذ مال الخلع، وهو خلاف الاجماع المصرح به.
وخامسها: صحيحة الفضلاء المتقدمة (1).
وجوابه: عدم الدلالة بوجه من الوجوه، غايته عدم جواز تزويج السفيهة بغير ولي، وهو أعم من الولاية الاستقلالية.
وسادسها: رواية زرارة السابقة (2)، دلت بالمفهوم على جواز تزويجها بأمر الولي سواء أذنت السفيهة أم لا.
وجوابه: أنه إنما يتم لو كان إضافة التزويج إلى الضمير المؤنث إضافة إلى المفعول، ولو كان من باب الإضافة إلى الفاعل - كما هو الأظهر - لم يدل على المطلوب، بل يدل على ثبوت الولاية الاشتراكية.
مضافا إلى أنه لا عموم ولا إطلاق في مفهوم الاستثناء، أي الحكم الايجابي; لان المقصود من الجملة الاستثنائية هو الحكم السلبي، أما الايجابي فمقصود في الجملة، فيكون من باب المطلق الوارد في مقام حكم آخر، كما هو المتبادر عرفا.
وعلى هذا فيكون مفاد المفهوم: جواز التزويج مع إذن الولي في الجملة، فيمكن أن يكون هو فيما إذا أذنت السفيهة أيضا، كما هو قول جمع كثير من الفقهاء.