واشتمال ذيل الأخيرة على إثبات الخيار غير ضائر; لأن خروج جزء من الخبر عن الحجية لا يضر في الباقي.
ورواية داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام، وفيها: (واليتيمة في حجر الرجل لا تزوج إلا برضاها) (1).
والاستدلال بالأخيرة، بناءا على أن يحمل على أنه: إلا برضاها في زمان يعتبر رضاها، أي بعد البلوغ. ولو حملت اليتيمة على البالغة - كما في قوله سبحانه: * (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا) * (2) - مجازا، لخرجت عن المسألة.
وما يمكن أن يستدل به للثبوت - ولأجله تنظر فيه من تنظر -: النبوي المشهور:
(السلطان ولي من لا ولي له) (3) بضميمة عموم النيابة المتقدم ثبوته; و صحيحة ابن سنان: (الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها) (4)، ولا شك أن الحاكم ولي أمر الصغيرين. وسائر الأخبار الواردة في بيان من بيده عقدة النكاح وعد ولي الأمر منه.
ورواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إذا كانت المرأة مالكة أمرها، تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي مالها ما شاءت، فإن أمرها جائز، تزوج إن شاءت بغير إذن وليها، وإن لم تكن كذلك، فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها) (5).