مع أنه على فرض الدلالة معارض مع الأخبار المتقدمة الدالة على استئمار البالغة بالعموم من وجه، الموجب للرجوع إلى الأصل.
وسابعها: صحيحة ابن سنان، السالفة (1).
وجوابه أولا: بالمعارضة المذكورة الموجبة للرجوع إلى الأصل، حيث إن الصحيحة وإن اختصت بالولي إلا أنها شاملة للصغيرة والمجنونة وغيرهما.
والأخبار المتقدمة وإن اختصت بالبالغة العاقلة إلا أنها شاملة للولي وغيره.
وثانيا: أنه كما يمكن أن يكون المراد تعريف من بيده عقدة النكاح، يمكن أن تكون واردة في بيان تعريف ولي الأمر، وادي بلفظ (من بيده عقدة النكاح) اقتباسا من كلام الله سبحانه، بل هو الظاهر والأصل بمقتضى القواعد الأدبية في القضايا الحملية، فإن الأصل والظاهر فيها إثبات المحمولات المجهولة للموضوعات المعلومة، لا إثبات الموضوعات المجهولة للمحمولات المعلومة.
وعلى هذا فيكون المعنى: كل من كان بيده عقدة النكاح كان بيده ولاية المال، دون العكس. ومطلوبهم إنما يثبت على الثاني دون الأول، وليس في كلام الراوي سؤال حتى يقال بتعيين العكس بقرينة السؤال.
فإن قيل: يدل حينئذ على أنه ليس عقدة النكاح بيد غير الولي ومنه السفيهة بنفسها، فإذا لم تكن العقدة بيدها، تكون بيد وليها لا محالة.
قلت: هذا كلام سخيف، إذ الصغيرة الخالية عن الأب والجد ليست بيدها عقدة النكاح ولا بيد ولي أمرها.
وأيضا الاشتراك غير كون النكاح بيده، فيمكن أن تكون السفيهة شريكة مع الولي. ولو كانت الشركة أيضا موجبة لصدق أن النكاح بيده، لجرى ذلك في الولي أيضا.
مع أنه لو كان المراد بيان من بيده عقدة النكاح، لكان هو الولي الذي بيده