قواعد الأحكام - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٤٢
المقصد الرابع في أنواع البيع وهي بالنسبة إلى الأجل أربعة، وإلى الإخبار برأس المال أربعة، إلى مساواة الثمن للعوض (1) قسمان.
فهنا فصول ثلاثة (2):
الأول:
العوضان إن كانا حالين فهو النقد، وإن كانا مؤجلين فهو بيع الكالئ بالكالئ (3) وهو منهي عنه (4)، وإن كان المعوض (5) حالا خاصة فهو النسيئة، وبالعكس السلف.

(١) في (ج): " مساواة الثمن للمال ".
(٢) " ثلاثة " لا توجد في (أ).
(٣) الكالئ بالكالئ: النسيئة بالنسيئة، أو الدين بالدين، سواء كان مؤجلا أم لا. راجع التفصيل في النهاية لابن الأثير والفائق في غريب الحديث وأساس البلاغة (مادة: كلأ).
(4) مستدرك الوسائل: ب 15 من أبواب الدين والقرض ح 1 ج 13 ص 405.
(5) في المطبوع و (أ، ج، د): " العوض ".
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»
الفهرست