سبحانه: * (حتى تنكح زوجا غيره) * (1).
والنصوص المستفيضة، كصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (تستأمر البكر وغيرها، ولا تنكح إلا بأمرها) (2).
وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: (لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها، ليس لها مع الأب أمر)، وقال: (يستأمرها كل أحد ما عدا الأب) (3).
ورواية إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام، وفيها: (وإذا كانت قد تزوجت، لم يزوجها إلا برضى منها) (4).
وموثقة البقباق، عن أبي عبد الله عليه السلام: (وأما الثيب فإنها تستأذن وإن كانت بين أبويها، إذا أرادا أن يزوجاها) (5).
ومرسلة الكافي: عن رجل يريد أن يزوج أخته: (قال يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لا يزوجها)، ورواه في الفقيه بطريق صحيح، وزاد في آخرها: (فان قالت: زوجني فلانا فليزوجها ممن ترضى) (6).
وموثقة الحذاء المتقدمة (7)، حيث دلت على كفاية رضى غير المدركين بعد الادراك مطلقا، مضافا إلى أن الغالب في أوائل الادراك السفاهة.
ورواية داود بن سرحان المتقدمة (8)، فإنها بكلا احتماليها تدل على المطلوب.