أو نقول: إن لم يوجد دليل علمي، فان أمكن الاحتياط ولم يوجد ظني، يعمل بالاحتياط، وإن كان الامر بالعكس يعمل بالظن مثلا، وإن وجد الأمران يجوز وجوب العمل بكل منهما، وأي دليل على تعين الظن فإذا وردت عليه مسألة غسل مخرج البول، ولا دليل علميا فيها، يفتي بوجوب المرتين، أعني: لم لا يفتي بذلك ويجب الافتاء بمقتضى ظنه مثلا؟ و هكذا في جميع المسائل، وما الضرر فيه، وما الدليل على فساده؟ بل ولم يجب إبداء القاعدة أولا؟
بل نقول: لو عرض على المنصف أنه: وردت علي مسألة، وأنا مردد فيها بين الحكم بالاحتياط الذي قال جمع بوجوبه، والباقون برجحانه، والاخبار متطابقة على رجحانه، وبين الحكم بالمظنون الذي قال غير نادر بحرمته، والآيات والاخبار متطابقة على النهي عنه، ولابد من العمل بأحدهما، يحكم بتعين الاحتياط وأما قوله: مضافا إلى إجماع العلماء، فهو ممنوع غايته، ومن أين علم ذلك الاجماع مع استدلال كثير من القدماء - كالسيد والشيخ وأضرابهما - بوجوب بعض الأمور أو حرمته بالاحتياط؟!
ويقال لابطال الثالث، وهو التخيير في كل ما يحتمل أن يكون حكم الله سبحانه، من الأقوال المختلف فيها في غير المعلومات من الوقائع: إن التخيير في جميع المسائل أو أكثرها مما انعقد الاجماع على بطلانه، وذهب الكل إلي تعين المدرك وإن اختلفوا فيه، والتخيير الذي قالوا به إنما هو في تعارض الامارتين، بل هو موجب للهرج والمرج.
ولو لم يسلم ذلك الاجماع، لم يثبت إجماع في مسألة فروعية أصلا.
الجواب: لا أفهم المراد من انعقاد الاجماع على بطلان التخيير في الوقائع التي لا يعلم حكمها، وحجية الدليل الظني لم تثبت بعد.
فان كان مرادك: أن الفقهاء صرحوا ببطلان التخيير، وهبتك قول كل