بلحيته، ليس ذلك مقام يثبت فيه قول المعصوم بأمثال تلك المزخرفات، مع أن خصمك لا يرد دليلك بالاحتمالات (المقررة) 1 خاصة، بل يجوز (الترك) 2 لها أيضا، وعليك إبطاله.
فنقول 3: بعد انسداد باب العلم، ما الضرر في التوقف في مقام لم يثبت فيه وجوب الافتاء والعمل بالظن أو التخيير 4 أو غيرهما في مقام ثبت فيه؟ فلا يثبت وجوب العمل بالظن على الاطلاق.
وأما ما حمل عليه توقف الأصحاب في كثير من المسائل، فكلام لا محصل له، إذ من لم يعلم الواقع بخصوصة، ولم يظنه، فمع تلك الحال: أما قرر الشارع له حكما واقعيا أم لا، فان لم يقرر، فهو اعتراف بانتفاء الحكم، والعمل والافتاء فيه بحسب الأصول الكلية غلط وان قرر، وهو الذي يستنبط من الأصول الكلية، فلا يكون ذلك الشخص متوقفا في حكمه، فلم يقول: أنا متوقف؟
إن قلت: إن مرادهم انتفاء العلم والظن بخصوص واقع المورد.
قلنا: فيلزم أن يتلقى بالتوقف في جميع الموارد التي تعارضت فيها الأدلة، ولا مرجح، إذ ليس له ظن بواقعة مخصوصة 5، ويحكمون بالتخيير من باب القواعد الكلية للجاهل بالواقع، مع أنهم ينسبون التوقف في هذا المقام إلى الاخباري، ويردون عليه، وكذلك كثير من مواضع جريان الأصل من المواضع التي لا علم بواقعها ولا الظن، ويحكمون بالأصل، ولا يظهرون التوقف ويقال لابطال الخامس، أي العمل بالظن المخصوص: إنه إن أريد من