مقلد، ومحتاط.
وأما عن سائر ما ذكره من لزوم العسر والحرج:
أما أولا: فبأنه قد اعترف باستحباب الاحتياط، ورجحانه بقدر الامكان، والاجماع منعقد بوجوب كل راجح بالنذر وشبهه، فلو نذر أحد الاحتياط، فما تقول في حقه؟ فنحن أيضا نقول بمثله في حق المجتهد.
فان قلت: لا ينعقد ذلك النذر، خالفت الاجماع، وان قلت: ينعقد، و يجب الاحتياط، ولا ضرر فيه، فقل مثله في حق المجتهد.
وإن أوجبته عليه إلى موضع معين، فأوجبه أيضا في حق المجتهد، ويعمل في الباقي بمثل موارد عدم إمكان الاحتياط هذا، مع أن جمعا كثيرا من العلماء أوجبوا الاحتياط فيما لا نص فيه، ولا يرد عليهم نقض، فافرض مثله ما لا يعلم حكمه.
وأما ثانيا: فبأن العسر والحرج إن بلغا حد التكليف بمالا يطاق، فلا شك في سقوط التكليف معه، كما أن العمل بالظن أيضا كذلك، ومثل ذلك المورد معين لكل أحد وإذا بلغ حد عدم الامكان، يسقط العمل بالاحتياط.
وإن لم يبلغا هذا الحد، لا دليل على انتفائهما إلا بعض العمومات الظنية المخصصة بألف تخصيص، فغايته لزومها، وما الضرر فيه؟ فكما أنك تخصص عمومات النهي عن العمل بالظن بصورة انفتاح باب العلم، فخصص هذه العمومات بها، وما الذي يجوز التخصيص الأول، دون ذلك؟
وضع رأسك على ركبتيك ساعة، ولاحظ عمومات نفي العسر والحرج، ثم العمومات الناهية عن العمل بالظن، وانظر أيهما أكثر وأصرح؟ فكيف توجب الأولى رفع الاحتياط، ولا توجب الثانية رفع العمل بالظن، ولم يجوز تخصيص الثانية دون الأولى؟
فان قلت: انتفاء العسر والحرج إجماعي.