فهو كذلك، ولكن المفروض عدم ثبوت حجية ظن بعد، وإن أردت الثاني، ففساده ظاهر، إذ لا شك أنه لو وجد في مقام ظن لم يثبت حجيته لا يعتني به أحد من العلماء، ويعمل بالأصل.
ألا ترى أن من لا يقول 1 بحجية الاجماع المنقول أو الشهرة، لو وجد أحدهما في مورد يعمل بالأصل، فالعمل بالأصل - ولو مع وجود الظن على خلافه لمن لم يثبت عنده حجية هذا الظن - إجماعي.
وأما ثانيا: فهو أنا سلمنا أنه لا دليل قطعي على اعتبار الأصل، ولكنك كنت في مقام إبطال العمل به، وهو يستدعي الدليل القطعي على عدم اعتباره، وعدم الدليل على الاعتبار لك غير مفيد، والخصم يقول بجواز العمل بالأصل، ويكفيه الاحتمال، وعليك إثبات عدم الجواز ولو لم يكن على الأصل دليل قطعي يكون كالظن، إذ بعد بقاء التكليف و سد باب العلم، يكون هناك سبيلان: الأصل والظن، وكلاهما متساويان في عدم الدليل، فلم يرجح الظن، وما الدليل على تعيين الظن أو فساد الأصل؟
وأما ما ذكره من عدم إمكان العلم بالأصل في كثير من الوقائع، لثبوت التكليف كلية، أو إجمال المكلف به ففيه: أنه ليت شعري، لم لا يمكن العمل بالأصل في الخصوصيات في مقام ثبوت الكلية؟ وما الضرر فيه؟
وأما في مقام الاجمال، فالخلاف في أنه بعد إجمال المكلف به هل يسقط التكليف أم لا معروف، والدليل على البقاء ليس إلا ظنيا، فلا وجه للحكم القطعي بثبوت التكليف فيه، مع أن عدم إمكان العمل مع ثبوت التكليف فيه ممنوع، إذ لو كان له قدر مشترك يعلم في الزائد عنه بالأصل، وإلا فيعمل في غير الواحد، كما في الأواني المشتبهة.