باب العلم، فتفرع وجوب العمل بمطلق الظن عليه، يتوقف على انتفاء احتمال اخر، مع أن هاهنا احتمالات اخر أيضا، لا يتفرع وجوب العمل بمطلق الظن ما لم يبطل جميع هذه الاحتمالات الأول: العمل بالأصل الثاني: بالاحتياط الثالث: بالتخيير الرابع: بالتوقف الخامس: بأمارة تعبدا من غير ملاحظة إفادتها الظن أم لا، كما في أحكام القضاة ونحوها السادس: العمل بالظن المخصوص وقد يظهر من فحاوي عبارات بعض مشايخنا - طاب ثراه - في كتابه الذي صنفه في الأصول، وكان من القائلين بالعمل بالظن، تفطنه لبعض هذه الاحتمالات، وكونه في مقام إبطاله، وأنا أذكره مع كل ما يحتمل أن يقال في إبطال البواقي، وأبين الحال فيه فيقال لابطال الأول وهو بناء العمل على الأصل في غير المعلومات: إنه لا دليل قطعي على اعتبار الأصل مطلقا فيما كان الظن على خلاف الأصل، مع أنه غير ممكن في كثير من الوقائع، لثبوت التكليف وكلية المكلف به، أو احتمال كليته، مع أنه خلاف المقطوع به من سيرة العلماء، بل لا يجوزونه لو كان الحكم مظنونا بالظنون الخاصة، على أن الاقتصار عليه يوجب الخروج عن الدين، والانحراف عن طريقة الكل، وتأليف دين اخر.
الجواب: أما أولا، فكأنك زعمت انحصار الدليل القطعي في الشرعيات، وعزلت العقل القاطع عن المحاكمة، ونسيت القبح والحسن العقليين، وغفلت عن أنه إذا كان كذلك، فمن أين يثبت بقاء التكاليف، وعدم جواز التكليف بما لا يطاق، وعدم جواز الترجيح بلا مرجح - الذي هو أحد مقدمات هذا الدليل كما