العلم ونحوه، فيكون السفر حراما بالعرض، فلا يجوز التقصير، وأن النصوص لا تدل على هذا القسم من المعصية، وإنما دل على عدم الجواز في سفر تكون غايته المعصية، واستشهد بروايتي عمار بن مروان وحماد بن عثمان الآتيتين، ورواية السكوني المتقدمة.
وفيه أولا: أنا - بعد تسليم أن مثل ما ذكرت يصدق عليه أنه سفر المعصية - نمنع فقدان ما يدل على ذلك عموما، لظهور أول رواية عمار بن مروان (1) ورواية عبيد بن زرارة (2) المنصوصة فيها على العلة في العموم، وثانيا: أنا نمنع كون أمثال هؤلاء عاصين بأسفارهم، لأن العصيان حينئذ بنفس ترك الواجب لا بسبب السفر، ولا ينحصر الضد فيه، بل لعل الترك كان لصارف، مع أنه لو انحصر أيضا فكون المستلزم للمحرم محرما أول المسألة.
وبالجملة: الأمر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده الخاص بأحد من الدلالات، كما هو التحقيق، والذي حققناه في الأصول في منتهى الكلام أنه يقتضي ذلك اقتضاء تبعيا وهو ليس من الأحكام الشرعية، فتدبر.
وبالجملة: فصدق عنوان سفر المعصية وأنه غير مسير حق على ذلك في محل المنع، فلا يمكن الاتكال بظواهر النصوص أيضا.
ولو رجع المسافر العاصي عن المعصية في الأثناء يقصر إن كان الباقي مسافة، والظاهر أنه لا خلاف فيه، والعمومات تقتضي ذلك، وفي العكس يتم ولو كان مسافة. ولعله لا خلاف في ذلك أيضا.
ولو عاد إلى الطاعة ففي اعتبار المسافة وجهان: من تأثير المعصية في الانقطاع، وعدمه. والظاهر هاهنا لعله عدم الانقطاع، كما هو ظاهر الفاضلين في المنتهى (3) والمعتبر (4) وصريح الشهيد في الذكرى (5) ومختار بعض