المتأخرين (1). ويظهر وجهه مما قدمنا في إقامة العشرة، والفرق بينهما واضح، فلا يرد البحث بعدم التفرقة وإبداء وجه الترجيح هاهنا لما ذكرنا هاهنا. وربما يستدل على ذلك بالرواية التي رواه بعض أهل العسكر، وستأتي.
ثم قد ظهر بما ذكرنا أن المراد بالجواز الذي هو شرط هنا هو المعنى الأعم، فيندرج فيه الواجب والمكروه والمباح والمستحب. واشتراط هذا الشرط إجماعي بين الأصحاب، على ما نقله جماعة منهم.
ويدل عليها - مضافا إلى ما سبق - أخبار كثيرة:
كصحيحة عمار بن مروان عن الصادق (عليه السلام) قال: سمعته يقول: من سافر قصر أفطر إلا أن يكون رجل سفره إلى صيد، أو في معصية الله، أو رسولا لمن يعصي الله، أو في طلب شحناء، أو سعاية ضرر على قوم مسلمين (2).
وموثقة عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يخرج إلى الصيد، أيقصر أم يتم؟ قال: يتم لأنه ليس بمسير حق (3).
وصحيحة عمران بن محمد بن عمران عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة، يقصر أو يتم؟
فقال: إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصر، وإن خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة (4).
وما رواه حماد عن الصادق (عليه السلام) في قول الله تعالى: * (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) * قال: الباغي باغ الصيد، والعادي السارق، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا إليها، هي حرام عليهما، ليس هي عليهما كما هي على المسلمين، وليس لهما أن يقصرا في الصلاة (5).