لو أتم إلا في مواضع:
الأول: الجاهل بحكم القصر، والمشهور بين الأصحاب أن من صلى أربعا في السفر جاهلا بوجوب القصر فصلاته صحيحة، ولا يجب عليه الإعادة.
وذهب ابن الجنيد وأبو الصلاح - على ما نقل عنهما - بأنه يعيد مع بقاء الوقت (1). وابن أبي عقيل على الإعادة مطلقا (2).
والأول أقرب، لنا صحيحة (3) زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمة في أول مباحث القصر والإتمام، فإن النكرة في سياق النفي يفيد العموم.
ونقل في الذكرى أن السيد المرتضى سأل ذلك من أخيه الرضي، فقال:
الاجماع على أن من صلى صلاة لا يعلم أحكامها فهي غير مجزية، والجهل بأعداد الركعات جهل بأحكامها فلا تكون مجزية. فأجاب المرتضى بجواز تغير الحكم الشرعي بسبب الجهل وإن كان الجاهل غير معذور (4).
وتوضيح الجواب أن معصيته في ترك التحصيل واقتضاء ذلك بطلان الصلاة في نفسه لا ينافي رفع حكم الإعادة بالخصوص هاهنا من دليل، مع أن المعصية لا دليل على رفعها، واشتبه على بعض المتأخرين نقل ذلك السؤال والجواب فاختلط عليه التقرير فلا تغفل. واستدل على المذهب الثاني بصحيحة العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة، قال: إن كان في وقت فليعد، وإن كان الوقت قد مضى فلا (5).
وهذه الرواية وإن لم يكن نصا في الجاهل لكنها يشمله بإطلاقه، فالأحوط الإعادة مع بقاء الوقت كما سيجئ.