فالشيخان وعلي بن بابويه وابن حمزة وابن البراج وابن إدريس - على ما نقل عنهم في المختلف (1) - على أنه يجب التقصير في الصوم دون الصلاة.
ويظهر مما نقله العلامة عن ابن إدريس ادعاء الاجماع على ذلك حيث قال:
روى أصحابنا بأجمعهم أنه يتم الصلاة ويفطر الصوم، وكل سفر وجب التقصير في الصوم وجب تقصير الصلاة فيه إلا هذه المسألة. وفهم العلامة (2) من كلامه هذا ادعاء الاجماع.
ونقل عن المرتضى وابن أبي عقيل وسلار التقصير مطلقا (3). وهو مختار العلامة في المختلف (4) والإرشاد (5) وبعض المتأخرين (6).
ولعل ذلك أقرب بالنظر إلى الدليل.
لنا: العمومات، والإطلاقات المقتضية لذلك، وعدم المانع لأن التجارة إما مندوب إليها، أو مباح ويجوز القصر فيهما كما تقدم.
وخصوص صحيحة صفوان عن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتصيد، فقال: إن كان يدور حوله فلا يقصر، وإن كان تجاوز الوقت فليقصر (7).
ومثلها روى الصدوق في الصحيح عن عيص بن القاسم عنه (عليه السلام) (8).
وما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن الحسن بن محبوب عن بعض أصحابنا عن أبي بصير (9) - ورواها الصدوق أيضا عنه (عليه السلام) - قال: ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام وإذا جاوز الثلاثة لزمه (10).