ولم ينقل في الذكرى تعين التمام عن السيد وابن الجنيد، ولكنه قال في آخر الكلام: واعلم أن ابن الجنيد والمرتضى قالا لا يقصر في مشاهد الأئمة (عليهم السلام) فأجرناها مجرى الأربعة، وظاهرهما نفي التقصير، ولعلهما أرادا نفي تحتمه. ولم نقف لهما على مأخذ في ذلك، والقياس عندنا باطل، انتهى (1).
ويظهر من كلامه (رحمه الله) أنه لم يفهم من السيد وابن الجنيد مخالفة للمشهور، كما لا يخفى على المتأمل.
وبالجملة: جواز التمام في تلك الأماكن إما إجماعي، أو قريب منه. وهو الذي يقوى في نفسي.
لنا - مضافا إلى ما تقدم من الإجماعين المنقولين ظاهرا -: الأصل فإن التعين والتحتم زيادة في التكليف، ولكن في إجرائه هاهنا إشكال.
وقد يستدل بأن الأصل الإتمام خرج ما خرج بالدليل، وبقي الباقي. وفيه أيضا تأمل.
والأخبار المستفيضة المعتبرة التي كاد أن يبلغ حد التواتر:
فروى الشيخ في الصحيح عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال:
من مخزون علم الله الإتمام في أربعة مواطن: حرم الله، وحرم رسوله (صلى الله عليه وآله)، وحرم أمير المؤمنين (عليه السلام)، وحرم الحسين بن علي صلوات الله عليهم (2).
وقد يتأمل في صحة ذلك الخبر لمكان الحسن بن علي بن النعمان، مع أن النجاشي قال في ترجمته: كوفي مولى بني هاشم أبوه علي بن النعمان، ثقة ثبت (3).
وهكذا قال في الخلاصة أيضا (4). وقال النجاشي أيضا: له كتاب نوادر صحيح الحديث كثير الفوائد عنه الصفار (5). وقال في الفهرست عنه: أحمد بن أبي عبد الله (6)، متمسكا باحتمال رجوع المدح إلى أبيه دونه، وأنت خبير بأنه خلاف