وموثقة سماعة قال: قال: ومن سافر قصر الصلاة وأفطر إلا أن يكون رجلا مشيعا لسلطان جائر، أو خرج إلى صيد، أو إلى قرية له يكون مسيرة يوم يبيت إلى أهله لا يقصر ولا يفطر (1).
ورواية أبي سعيد الخراساني قال: دخل رجلان على أبي الحسن الرضا (عليه السلام) بخراسان فسألاه عن التقصير، فقال: لأحدهما وجب عليك التقصير لأ نك قصدتني، وقال للآخر: وجب عليك التمام لأ نك قصدت السلطان (2).
وموثقة زرارة - على وجه - عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عمن يخرج عن أهله بالصقور والبزاة والكلاب يتنزه الليلة والليلتين والثلاث، هل يقصر من صلاته أو لا يقصر؟ قال: إنما خرج في لهو لا يقصر، قلت: الرجل يشيع أخاه اليوم واليومين في شهر رمضان، قال: يفطر ويقصر فإن ذلك حق عليه (3).
وقد مر رواية السكوني أيضا.
ورواية ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتصيد اليوم واليومين والثلاثة، أيقصر الصلاة؟ قال: لا، إلا أن يشيع الرجل أخاه في الدين، وإن التصيد مسير باطل لا يقصر الصلاة فيه، وقال: يقصر إذا شيع أخاه (4).
ثم اعلم أن الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب أنه لا يجوز القصر للمتصيد اللاهي بصيده، وقد ظهر من الأخبار المتقدمة، ولعله سيجئ بعض آخر، كما أن جواز القصر له لو أراد تحصيل القوت لنفسه أو عياله مطلقا أيضا إجماعي، كما ذكره الشهيد الثاني (رحمه الله) في روض الجنان (5). ويدل عليه مرسلة عمران بن عمران المتقدمة.
وإنما الخلاف فيما إذا قصد به التجارة: