قيل: نعم، وهو مختار العلامة (1) في المختلف وغيره. ونسبه الشهيد الثاني (رحمه الله) في روض الجنان إلى المشهور (2).
واختار علي بن بابويه (رحمه الله) والسيد المرتضى وابن الجنيد الاستمرار إلى الدخول في البلد (3)، إلا أن ابن الجنيد قال: فإن حيل بينه وبينه بعد وصوله إليه أتم.
وذهب بعض الأصحاب إلى اعتبار خفاء الأذان (4)، ويدل عليه صحيحة ابن سنان المتقدمة.
وعلى القول بالاستمرار حتى يدخل البلد صحيحة إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون مسافرا ثم يقدم فيدخل بيوت الكوفة، أيتم الصلاة أم يكون مقصرا حتى يدخل أهله؟ قال: بل يكون مقصرا حتى يدخل أهله (5).
وصحيحة العيص بن القاسم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يزال المسافر مقصرا حتى يدخل بيته (6).
وما رواه الصدوق مرسلا، وقد تقدم.
واستدل العلامة والشهيد الثاني (رحمهما الله) على المشهور بصحيحة عبد الله بن سنان، وبأن اعتبار ذلك في الخروج إنما هو لكون ما دون هذا القدر في حكم البلد، فلا يقصر فيه، وحمل الأخبار المطلقة على ذلك (7). وقال العلامة: إن ذلك لأن من سمع الأذان أو شاهد الجدران يخرج عن حكم المسافر، فيكون بمنزلة من دخل بمنزله (8).
وليس قول المشهور ببعيد، لصراحة الرواية المعتضدة بالاعتبار، مع قرب