واعتبر المفيد (1) وابن أبي عقيل (2) وسلار خفاء الأذان (3)، وكذا ابن إدريس وقيده بالأذان المتوسط (4).
واعتبر الصدوق في المقنع اختفاء حيطان المدينة عنه (5).
وقال علي بن بابويه: إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه (6).
والأصل في هذه المسألة ما رواه الكليني (7) في الصحيح، وكذا الشيخ (8) في الصحيح، والصدوق (9) بسنده عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
الرجل يريد السفر، متى يقصر؟ قال: إذا توارى من البيوت.
وصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن التقصير، قال: إذا كنت في الموضع الذي تسمع الأذان فأتم، وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع الأذان فقصر، وإذا قدمت من سفر فمثل ذلك (10).
ووجه الاختلاف يظهر من إختلاف الروايتين:
فمنهم من عمل بواحد منهما على التعيين لمرجح عنده.
ومنهم من عمل بأحدهما لا بعينه تخييرا جمعا.
ومنهم من خصص كل واحد منهما بالآخر فاعتبرهما معا.
والحق أن واحدا منهما لا ينفك عن الآخر غالبا، وما يتوهم من أن اعتبار خفاء البيوت يقتضي جواز التقصير بمجرد حائل، وإن رآه بعد ذلك، فلا يخفى وهنه، إذ الظاهر من الرواية أن المعتبر في التواري هو ما إذا كان من جهة الذهاب والبعد في الأرض، كما لا يخفى، فإذن لا يتفاوت الإمارتين في الأغلب.