فإن الظاهر أن المنع قبل الثلاثة أيام إنما هو لأجل عدم تحقق المسافة قبل ذلك غالبا كما هو ظاهر. وربما حمل ذلك على التقية.
ويدل على ذلك أيضا أنه إذا جاز الإفطار يجوز القصر في الصلاة، والأول ثابت بالاتفاق، فكذا الثاني لقوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن وهب: هما واحد إذا قصرت أفطرت، وإذا أفطرت قصرت (1).
وقال السيد (رضي الله عنه) في الانتصار في مسألة تحديد السفر: ولا خلاف بين الأمة في أن كل سفر أسقط فرض الصيام ورخص في الإفطار، فهو بعينه موجب لقصر الصلاة (2).
ويؤيده ما رواه الشيخ عن بعض أهل العسكر قال: خرج عن أبي الحسن (عليه السلام) أن صاحب الصيد يقصر ما دام على الجادة، فإذا عدل عن الجادة أتم، فإذا رجع إليها قصر (3).
وإنما جعلناها من المؤيدات لكونها أخص من المدعى، ولضعفها ب " السياري " المذموم والإرسال منه، ولضعف دلالتها أيضا، إذ لعل الظاهر أن المراد أنه إذا كان صيده في الطريق الذي يسلكه لغير الصيد، وكان صيده بالتبعية، فيقصر باعتبار جواز سفره، ولا يضره الصيد، وأما إذا خرج من الطريق فلا يجوز له القصر، لأن سفره غير جائز.
وعلى ما اخترناه فلا بد من حمله على ما يريد به اللهو. هذا، مع أنها على ظاهرها أيضا يحتاج إلى تكلفات، فتأمل.
واحتج العلامة (4) لصاحب القول الأول برواية ابن بكير، وموثقة عبيد المتقدمتان.
وفيه أن الظاهر منهما أن المطلوب فيهما نفس الصيد لا لأجل التجارة، فيكون