أو دار فينزل فيها، قال: يتم الصلاة ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة ولا يقصر، وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها (1).
وهذه الأخبار كما ترى مطلقة في الإتمام، وهاهنا أخبار اخر تدل على التقصير.
مثل رواية موسى بن حمزة بن بزيع - المجهول - قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام):
جعلت فداك إن لي ضيعة دون بغداد فأخرج من الكوفة أريد بغداد فأقيم في تلك الضيعة، اقصر أم أتم؟ فقال: إن لم تنو المقام عشرا فقصر (2).
ورواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال: من أتى ضيعته ثم لم يرد المقام عشرة أيام قصر، وإن أراد المقام عشرة أيام أتم الصلاة (3).
وصحيحة الحسين بن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن رجل يمر ببعض الأمصار وله بالمصر دار وليس المصر وطنه، أيتم صلاته أم يقصر؟ قال: يقصر الصلاة، والضياع مثل ذلك إذا مر بها (4).
والجمع بين تلك الأخبار هو حمل ما دل على الإتمام بما إذا استوطن الدار والضيعة والمنزل، وما تضمن التقصير على غيره، ويدل على هذا الجمع صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع - رواها الشيخ والصدوق - عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يقصر في ضيعته، فقال: لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه، فقلت: ما الاستيطان؟ فقال: أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر، فإذا كان كذلك يتم فيها متى يدخلها (5).
فهذا الخبر يفصل تلك الأخبار ويقيد، ويحمل على أحد الأمرين: إما الإقامة عشرة أيام غير صحيحة إسماعيل بن الفضل وموثقة عمار كما دل عليه روايتا