وفي الاكتفاء بتلك الصلاة في عدم تأثير الرجوع عن الإقامة بعدها وجهان، أقربهما ذلك، لأنه صلى صلاة فريضة تامة.
وأما لو عن له الرجوع عن الإقامة في أثناء الصلاة، حكم الشيخ في المبسوط بعدم عوده إلى التقصير حتى يخرج مسافرا (1).
وتردد المحقق (2) لقولهم (عليهم السلام) " الصلاة على ما افتتحت عليه " (3) ولعدم الإتيان بالشرط.
وفصل العلامة بتجاوز محل القصر فلا يرجع وبعدم تجاوزه فيرجع (4).
وعلل الأول باستلزام الرجوع إبطال العمل المنهي عنه، والثاني بصدق أنه لم يصل صلاة تامة.
والمسألة محل إشكال، وتنظر الشهيد في الجمع بين فتوى العلامة هذه وفتواه في كفاية الشروع في الصوم في عدم انقطاع السفر (5)، وهو في محله، والأقوى عدم الاعتبار بذلك وإن جاوز المحل ما لم يتم صلاته، وشمول أدلة حرمة إبطال الصلاة لما نحن فيه محل إشكال، والاحتياط ها هنا الإتمام والإعادة وعدم الاكتفاء بهذه الصلاة، ولكن حكمه القصر في ما بعد.
الرابع: المعتبر الإتيان بالصلاة الفريضة، فلا يكفي مضي وقته وإن لم يفعل، سواء تركها عمدا أو سهوا، أو لإغماء وجنون ونحو ذلك.
وقطع العلامة في التذكرة بكون الترك كالصلاة (6). والظاهر عدم الخلاف في مثل الإغماء وما بعده.
ووافق العلامة المحقق الشيخ علي (7).