فإن قلت: إذا بنيت على وجوب إتمام الصوم فيلزمك التزام إتمام الصلاة لعكس نقيض قوله (عليه السلام): " إذا قصرت أفطرت " (1).
قلت: أولا: " إذا " لا عموم فيه لغة، والقدر المسلم فيه هو الأفراد الشائعة التي تنساق إلى الذهن وكونه منها أول الكلام وثانيا: أن بينه وبين الصحيحة المتقدمة تعارض من وجه، ودلالتها أقوى، والعمل عليها أكثر، ويؤيده عدم ثبوت القاطع للسفر المستمر، فإن المجزوم بقاطعيته إنما هو الصلاة التامة المفروضة، ولا يجوز نقض اليقين بالشك أبدا للصحاح الكثيرة الدالة على ذلك.
وبالجملة: فالذي يترجح في النظر العمل بما اقتضاه صحيحة أبي ولاد. ويدل على أرجحية الإفطار في النظر أيضا بعدما بنينا على وجوب القصر في الصلاة قوله (عليه السلام): " إذا قصرت أفطرت " (2).
الثاني: أن يكون الصلاة تامة، فلا يكفي المقصورة لصريح الرواية، والأظهر عدم اشتراط نية التمام باعتبار الإقامة، فيكفي لو كان التمام بسبب كونه من المواطن الأربعة أيضا.
الثالث: لو نوى الإقامة في أثناء المقصورة فالظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في أنه يتم الصلاة تماما، ويظهر من بعضهم الاجماع عليه.
ويدل عليه أيضا صحيحة علي بن يقطين - رواها المشايخ الثلاثة - عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل خرج في سفر ثم يبدو له الإقامة وهو في صلاته، قال: يتم إذا بدت له الإقامة (3).
وحسنة سهل بن اليسع قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يخرج في سفر ثم تبدو له الإقامة وهو في صلاته، أيتم أم يقصر؟ قال: يتم إذا بدت له الإقامة (4).