الثالث: أن الوصول إلى الوطن قاطع للسفر، فيجب عليه التمام لو بلغه، وهذا الحكم أيضا في الجملة مما لا خلاف فيه بين الأصحاب.
ويدل عليه - مضافا إلى سلب اسم المسافر عنه بذلك - الأخبار الكثيرة:
كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يكون له الضياع بعضها قريب من بعض يخرج فيقيم فيها، يتم أو يقصر؟ قال: يتم (1).
وصحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل سافر من أرض إلى أرض وإنما ينزل قراه وضيعته، قال: إذا نزلت قراك وضيعتك فأتم الصلاة، وإذا كنت في غير أرضك فقصر (2).
وصحيحة سعد بن عبد الله عن موسى بن الخزرج قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام):
أخرج إلى ضيعتي ومن منزلي إليها اثنى عشر فرسخا، أتم الصلاة أم اقصر؟
قال، أتم (3).
وصحيحة عمر بن محمد قال: قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام): جعلت فداك إن لي ضيعة على خمسة عشر ميلا خمسة فراسخ ربما خرجت إليها فأقيم فيها ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو سبعة أيام، فأتم الصلاة أم اقصر؟ فقال: قصر في الطريق وأتم في الضيعة (4).
ورواية أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يخرج إلى ضيعته ويقيم اليوم واليومين والثلاثة أيقصر أم يتم؟ قال: يتم الصلاة كلما أتى ضيعة من ضياعه (5).
وموثقة عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يخرج في سفر فيمر بقرية له