بمصر أو الضيعة فيمر بها قال: إذا كان مما قد سكنه أتم فيه الصلاة وإن كان مما لم يسكنه فليقصر.
* (519) * 28 - عنه عن أيوب بن نوح عن أبي طالب عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام ان لي ضياعا ومنازل، بين القرية والقريتين الفرسخان والثلاثة فقال: كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير.
* (520) * 29 - عنه عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقصر في ضيعته؟
فقال: لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه، فقلت:
ما الاستيطان؟ فقال: أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر فإذا كان كذلك يتم فيها متى يدخلها وقال: وأخبرني محمد بن إسماعيل انه صلى في ضيعته فقصر في صلاته، فقال احمد وأخبرني علي بن إسحاق بن سعد وأحمد بن محمد جميعا ان ضيعته التي قصر فيها الحمراء.
* (521) * 30 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: خرجت إلى أرض لي فقصرت ثلاثا وأتممت ثلاثا.
* (522) * 31 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن بكير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام