موسى بن حمزة وعبد الله بن سنان، وإما الاستيطان كما تضمنه هذه الصحيحة، وصحيحة حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يسافر فيمر بالمنزل له في الطريق يتم الصلاة أم يقصر؟ قال: يقصر إنما هو المنزل الذي توطنه (1).
وصحيحة علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن الأول (عليه السلام): الرجل يتخذ المنزل فيمر به، أيتم أم يقصر؟ قال: كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل وليس لك أن تتم فيه (2).
ورواية علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن الأول (عليه السلام): إن لي ضياعا ومنازل بين القرية والقرية الفرسخان والثلاثة فقال: كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير (3).
وصحيحته الأخرى - رواها الصدوق - قال: قال أبو الحسن الأول (عليه السلام): كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير (4).
وصحيحته الأخرى رواها سعد بن أبي خلف قال: سأل علي بن يقطين أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن الدار تكون للرجل بمصر أو الضيعة فيمر بها، قال: إن كان مما قد سكنه أتم فيه الصلاة، وإن كان مما لم يسكنه فليقصر (5).
وتفصيل المقام هو أن الذي لا ينبغي أن يتأمل فيه هو وجوب الإتمام إذا نزل بالبلد الذي يسكن فيه، ومقصده عدم النقل منه أبدا، مع كونه صاحب منزل أو دار فيها وإن كان يمر عليها. وأما إذا لم يكن له دار ومنزل فهو أيضا كذلك، كما صرح به العلامة (6) ومن تأخر عنه، لخروجه بذلك عن اسم المسافر وصدق الحاضر عليه.