ويدل على ذلك كلام الأصحاب في تفكيك ما يؤدي المقامين، فلاحظ الشرائع (1) والإرشاد (2) وشروحهما: المدارك (3) على إجمال ما في التأدية مع ظهور ما ذكرنا منه بعد التأمل، والذخيرة (4)، وروض الجنان (5)، وشرح المحقق الورع (6) قدس لطيفه وغيرها في مباحث نية الإقامة ومباحث خروج المقيم عن البلد.
فعلى هذا فلا يتناقض كلام الأصحاب، والذي أظنه اختلاط هذه التفرقة على كثير، والذي يشهد بذلك الاستدلال بصحيحة أبي ولاد المتقدمة، وهي صريحة في المسألة الثانية.
بقي الكلام في تحقيق المسألة الثانية، وهو أن الذي وجدته في كلام جماعة من الأصحاب - كالكتب المتقدمة وغيرها - التصريح بأن الإقامة قاطعة للسفر، ويحتاج في الرجوع إلى التقصير إلى تجديد قصد المسافة، ولم يذكروا في المقام مخالفا، بل الذي ظهر من الشهيد الثاني (رحمه الله) في روض الجنان الاجماع على التمام إذا خرج عن بلد الإقامة قاصدا إلى ما دون المسافة في الجملة، ولم يذكر فيه مخالفا (7).
وقال العلامة في التذكرة: إنه لو عزم العشرة في غير بلده ثم خرج إلى ما دون المسافة عازما على العود والإقامة أتم ذاهبا وعائدا وفي البلد، وإن لم يعزم قصر (8).
وقال في الإرشاد أيضا: فلو خرج إلى أقل عازما للعود والإقامة لم يقصر (9).
وقال المحقق في الشرائع: إذا عزم على الإقامة في غير بلده عشرة ثم خرج