اسم المسافر يجب عليه التقصير، ولكن الشارع أثبت لذلك شرائط وحدودا ينتفي وجوب التقصير بانتفائها، فكلما ثبتت منه شرطيته له يقتصر عليه والأصل عدم زيادة الشرط.
فمن قصد مسافة يجوز فيه التقصير أو أزيد منه، وأقام في أثنائها عشرة، فنقول: إنه سافر سفرا وجد شرطه، وهو قصد المسافة المعينة المعتبرة، فيجب عليه التقصير، ولما ثبت من الشارع أن قصد الإقامة قاطعة له، بمعنى: أنه لا يجوز القصر بعد نيته بالنحو المقرر، وقضية ذلك وجوب الإتمام ما دمت مقيما كما هو مقتضى العرفية، فبعد سلب اسم المقيم عنه إذا خرج إلى ما دون المسافة فيجب أيضا عليه التقصير للعمومات، فإن شرط القصر - وهو المسافة - قد وجد، واشتراط المسافة بعدم تخلل العشرة لم يثبت، إذ غاية ما ثبت أنه ما دام مقيما لا يقصر، وليس معنى ذلك أن قصر المجموع مشروط بعدم نية الإقامة، فتدبر، وقد تقدم منا الكلام في ذلك أيضا.
فذلك المذكور يقتضي جواز التقصير في الجميع، خرج مورد الاجماع بالإجماع وبقي الباقي.
واحتمال ثبوت الحقيقة الشرعية كما ذكرنا سابقا، أو ثبوت اشتراط ذلك بعنوان العموم، أو ثبوت اتحاد حكمها مع الوطن من تتبع الأخبار، وما ذكرنا من أن ظاهر الأصحاب الاتفاق في أن الإقامة قاطعة للسفر، ويحتاج الرجوع إلى التقصير بقصد مسافة جديدة، إلى غير ذلك مما ذكرنا سابقا، يعين التمام ما لم ينو مسافة جديدة.
فإطلاق العلامة (رحمه الله) وتفصيل الشهيد، كما نقل عنهما في روض الجنان (1) لا يتمان على الإطلاق.
فيقع الإشكال في ترجيح أحد المرجحين، ويدور الأمر بين الأمرين.