السادسة: لو نوى الإقامة في بلد ثم رجع عن قصده يرجع إلى التقصير ما لم يصل صلاة فريضة تامة. قال في المدارك: هذا الحكم ثابت بإجماعنا (1)، ويظهر ذلك من غيره أيضا.
وبالجملة: الظاهر عدم المخالف في هذا الحكم، ويدل عليه صريحا صحيحة أبي ولاد الحناط المتقدمة (2)، وتتميم المبحث يتوقف على أمور:
الأول: أن المعتبر في البقاء على التمام الإتيان بصلاة فريضة تامة، فلا يعتبر بالصوم بدون الصلاة أصلا. وقيل: يعتبر مطلقا. وقيل: يعتبر لو رجع عن القصد بعد الزوال.
والأول أقرب، والظاهر أنه قول الأكثر، ولنا تعليق الحكم في صحيحة أبي ولاد الحناط بالصلاة الفريضة، والتعدية إلى الصوم قياس، مع أن عموم قوله (عليه السلام):
وإن كنت حين دخلتها على نيتك المقام (3)... الحديث يشمل ما لو صام أيضا.
واستدل الشهيد على التفصيل بما حاصله أنه لو سافر بعد الزوال فإما أن يجوز له الإفطار أم لا، والأول باطل للأخبار العامة والمطلقة الدالة على وجوب المضي في الصوم إذا سافر بعد الزوال، فتعين الثاني، وحينئذ فإما أن ينقطع الإقامة بذلك الرجوع أم لا، والأول باطل لاستلزامه وقوع الصوم في السفر بدون نية الإقامة، وهو غير جائز اجماعا إلا ما استثني وليس هذا منه، ولا مدخلية لفعلية السفر في صحة الصوم، فيثبت الثاني، وإذا لم ينقطع الإقامة فيجب عليه حكمها حتى يثبت القاطع (4).
وفيه أولا منع شمول الأخبار العامة لما نحن فيه، إذ هي ظاهرة فيمن يسافر من المكان الذي يتحتم فيه التمام، وهو فيما نحن فيه أول الكلام، فحرمة الإفطار