واشترطوا في الملك أيضا ملك الرقبة، فلا عبرة بالإجارة والرهن والوقف العام، كما ذكره في روض الجنان، قال: نعم يكفي الخاص بناء على انتقال الملك فيه إلى الموقوف عليه (1).
ويعتبر المسافة من محل خروجه إلى ذلك الوطن أو محل الإقامة، فإذا كان بهذا المقدار فيقصر في الطريق، ويتم في الوطن ومحل الإقامة، وإلا فيتم في كليهما، وكذلك إذا كان في طريقه عدة مواطن، وكان بين كل منها مقدار المسافة.
ولو كان المجموع مقدار المسافة أو أزيد، ولم يكن بين كل منها مع الآخر وبين الأخيرة ومنتهى المقصد مسافة، فيجب التمام في الطريق وفي المنزل.
ولو كان ما بين محل خروجه إلى أحد المنازل مسافة معتبرة ففي رجوعه إلى القصر إذا خرج منه إلى وطنه الآخر أو منتهى مقصده، إذا لم يكن مقدار المسافة، فهو الإشكال الذي مر، وذكرنا هاهنا من المرجحات ما يدل على الإتمام، والأمر فيما نحن فيه أسهل.
أما إذا كان بحيث يصدق عليه الوطن عرفا فالأمر في كمال الوضوح، وأما إذا لم يكن كذلك واكتفينا في تحقق الاستيطان بما ذكره الأصحاب من توطن ستة أشهر فالإشكال فيه باق، إذ الأصل فيه محل الكلام، ولو ثبت فهو ثابت بالإجماع، وهو فيما نحن فيه أول الكلام، فتأمل.
وبالجملة: حاصل الكلام في تلك المسألة - بناء على ما يظهر من الجمع بين الأخبار - هو ما ذكرنا من أنه لا يجوز التمام إلا مع صدق الوطن بالفعل. وأما الأصحاب فلا يدل على ما ذهبوا إليه نفس خبر، ولا الجمع ما بين تلك الأخبار، ولعل مستندهم في ذلك هو الاجماع، أو كان قرينة لهم على إرادة ذلك من صحيحة محمد بن إسماعيل وذهب بالحوادث.
فنحن في إشكال: من مخالفة الأصحاب، وعدم ظهور دليل يعتمد عليه، ومن وضوح ما ذكرنا من الأخبار الصحيحة الصريحة، ومعارضة الإجماعين المنقولين،