بلد بعينه، فكان كالمنتقل في سفره من منزل إلى منزل، كما ذكره في المنتهى (1).
ومن هنا يتجه ما قيل: إن من أراد الخلاص عن الإشكال في المسألة السابقة - أعني: لزوم القصر وعدمه لمن خرج عن بلد الإقامة بأقل من قدر المسافة، وأراد الرجوع فيها، أو أعم من ذلك - فلا ينو الإقامة في أحد من المقامين إن أمكنه، وجعل مقامه دائرا بينهما، فقد يمكث في مجموعهما سنة ولا يجب عليه التمام، وإن كان يقطع بذلك أولا أيضا.
الخامسة: لا يجوز الإتمام فيما لو قصد الإقامة أقل من عشرة أيام، وهو المشهور بين الأصحاب، بل قال في المنتهى: إنه قول علمائنا أجمع (2).
ويدل عليه - مضافا إلى ظواهر الأخبار الكثيرة - استصحاب السفر، وصريح صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة (3)، ورواية أبي بصير قال: إذا قدمت أرضا وأنت تريد أن تقيم بها عشرة أيام فصم وأتم، وإن كنت تريد أن تقيم أقل من عشرة أيام فافطر ما بينك وبين شهر فإذا بلغ الشهر فأتم الصلاة والصيام وإن قلت:
أرتحل غدوة (4).
ونقل العلامة في المختلف عن ابن الجنيد أنه اكتفى في ذلك بخمسة أيام (5)، واستدل له بحسنة أبي أيوب الخزاز المتقدمة (6).
وحملها الشيخ على من كان بمكة أو مدينة لدلالة بعض الأخبار على ذلك (7).
وربما يوجه بأن الإشارة راجعة إلى الأول. ويبعده السؤال الثاني.
وبالجملة: لا ريب في أن هذا الخبر لا يقاوم الأخبار المعمولة عليها، المجمع على مضمونها كما نقل.