وقال أبوه بما يقرب منه (1). وهو مذهب الفاضل سديد الدين يوسف بن المطهر (2). ونقله العلامة عن أكثر معاصريه من المشايخ (3)، وهو مذهب أكثر المتأخرين (4).
وظاهر الصدوقين استحباب تقديم الحاضرة (5)، والمنقول عن غيرهما استحباب تقديم الفائتة (6).
وهاهنا مذهبان آخران أحدهما للمحقق (رحمه الله) وهو تقديم الفائتة لو كان واحدا، وعدم وجوبه لو كان متعددا (7). والثاني للعلامة (رحمه الله) في المختلف وهو وجوب التقديم إن كانت ليوم الفوات وإن كانت متعددة، وإلا فلا (8). وحمل اليوم في كلامه على ما يشمل النهار ليتحقق التعدد.
هذا، وقال بعض المتأخرين (9): وكأن القول بالمواسعة كان مشهورا بين القدماء أيضا.
ونقل عن بعض الرسائل المنسوبة إلى السيد الجليل رضي الدين علي بن موسى بن طاووس أنه نقل فيه عن بعض كتب بعض أصحابنا - المذكور في خطبته أنه لم يرو فيه إلا ما أجمع عليه وصح من قول الأئمة - ما هذا لفظه: والصلاة الفائتات يقضين ما لم يدخل عليه وقت صلاة، فإذا دخل عليه وقت بدأ بالتي دخل وقتها وقضى الفائتة متى أحب.
ونقل السيد أيضا فيها عن كتاب آخر عن بعض أصحابنا ما هذا لفظه: مسألة من ذكر صلاة وهو في أخرى قال أهل البيت (عليهم السلام): يتم التي هو فيها ويقضي