ما فاته، وبه قال الشافعي إلى آخر ما قال.
والذي يترجح في نظري هو القول بالمواسعة واستحباب تقديم الفائتة إلى أن يتضيق الوقت. لنا على ذلك وجوه:
الأول: الأصل، فإن وجوب الترتيب تكليف والأصل عدمه، ولا مدخلية لذلك في ماهية العبادة حتى يتأمل في جريان الأصل، مع أنه لم يقل أحد ببطلان الفائتة بالتأخير، وأما احتمال مدخلية ذلك في ماهية الحاضرة فمع أن الظاهر عدمه مقطوع باستصحاب الصحة وعدم ترتبها على شئ قبل حصول الفائتة، وستعرف بطلان أدلة الخصم.
الثاني: لزوم العسر والحرج الشديد المنفيين في الدين بالآيات والأخبار، سيما مع ملاحظة ما ذكره السيد (رحمه الله) بل يلزم المحال لظهور استحالة ضبط المكلف للوقت أولا وآخرا بحيث يساوي الحاضرة ويصرف باقي الوقت في تحصيل الفائتة في العادة.
الثالث: الآيات الكثيرة المطلقة والعامة كقوله تعالى: * (أقيموا الصلاة) * وغيرها، وقوله تعالى * (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) * (1) فإن الأصل بقاء العموم والإطلاق بحاله حتى يثبت المخصص والمقيد.
الرابع: مطلقات الأخبار المساوقة للآيات في هذا المعنى، وهي كثيرة جدا، وروى سعد بن سعد في الصحيح قال: قال الرضا (عليه السلام): يا فلان إذا دخل الوقت عليك فصلها فإنك لا تدري ما يكون (2).
وما يدل على فضيلة تقديم الصلاة في أول الوقت من الأخبار الكثيرة:
ففي صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضله، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا في عذر من غير علة (3).