ورواية عبيد الله الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صلاة الكسوف تقضى إذا فاتتنا؟ قال: ليس فيها قضاء وقد كان في أيدينا أنها تقضى (1).
ولا يخفى أن رواية الحلبي مع ضعفها أيضا ظاهرها غير معمول به عند الأصحاب، فلا بد من حملها على صورة الجهل وعدم انكساف جميع القرص، وهكذا على ذلك نحمل صحيحة علي بن جعفر، ويشعر بذلك تغيير العبارة في كلام المعصوم حيث قال: " إذا فاتتك "، ولا ريب أن الموثقة مع اعتضادها بتلك الصحيحة والرواية المتقدمة والعمومات وعمل الأصحاب يترجح على هذه الصحيحة وإن كان سندها أوضح.
ويرد ما ذهب إليه الشيخ صريحا الرواية التي ذكرناها عن الكافي، فالأقوى ما اخترناه.
ولكن ما ذكرنا من الأدلة يختص بالكسوفين، فإن ثبت عدم القول بالفصل فهو، وإلا أمكن الإلحاق بالنظر إلى العمومات والإطلاقات لو لم نقل إن المتبادر غيرها.
وأما مع الجهل بالآية حتى انقضى وقتها فأما الكسوفين فلا يجب القضاء إلا مع احتراق القرص، وهو قول الأكثر، بل قال في التذكرة: إنه مذهب الأصحاب عدا المفيد (2).
وظاهر المرتضى في الانتصار ادعاء الاجماع على وجوب القضاء مطلقا (3).
وإطلاقه يشمل صورة الجهل مطلقا، ولكن كلماته في سائر كتبه مفصلة.
ومذهب الصدوق في المقنع (4) وكذا أبيه (5) وكذا ابن البراج أيضا القضاء مطلقا احترق القرص كله أو لم يحترق (6)، وهو ظاهر ابن البراج أيضا (7).