الخامس: فحوى ما دل على جواز تقديم النافلة على الفريضة الفائتة كأخبار رقود رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن صلاة الفجر، وهي كثيرة منها الصحاح.
ففي صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى آذاه حر الشمس، ثم استيقظ فعاد ناديه ساعة وركع ركعتين ثم صلى الصبح، وقال: يا بلال مالك؟ فقال بلال:
أرقدني الذي أرقدك يا رسول الله قال: وكره المقام وقال: نمتم بوادي الشيطان (1).
وفسر في بعض أخبار ذلك الباب الركعتين بنافلة الفجر، وفي تلك الأخبار أيضا مؤيدات من جهة التنحية من ذلك المكان، وإن لم يكن الكون فيه حراما، للتعليل بأنه وادي الشيطان وأنه (عليه السلام) أمر بلال بالأذان وغير ذلك، كما هو مذكور في صحيحة زرارة التي نقلها في الذكرى (2).
ويدل أيضا موثقة أبي بصير عنه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل نام عن الغداة حتى طلعت الشمس، فقال: يصلي ركعتين ثم يصلي الغداة (3).
السادس: الروايات المستفيضة الدالة على خصوص المقام:
كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما، وإن خاف أن يفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء، وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح، ثم المغرب، ثم العشاء قبل طلوع الشمس (4).
وصحيحة أبي بصير عنه (عليه السلام) قال: إن نام رجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء الآخرة أو نسي، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما، وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ